Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 141

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «والضفدع»
  4. الضفدع هل تلحق بحيوانات البحر أم بحيوانات البر؟

وَالضِّفْدَعَ (١)،

ــ

(١) قوله «وَالضِّفْدَعَ»: الضفدع من الحيوانات البرمائية، أي مما يعيش في الماء ويعيش في البر، وهذا قسم ثالث من الحيوانات وهي ما تسمى بالحيوانات البرمائية.

وهل هذه تلحق بحيوانات البحر أم بحيوانات البر؟

نقول: ما يعيش في البر من حيوانات البحر كالضفادع، والسلحفاة، والسرطان، وترس الماء، وغير ذلك اختلف الفقهاء في حله:

فذهب مالك (١) إلى حله مطلقًا لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾، ولقوله ﷺ في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٢)، ففيه التصريح بأن ميتة البحر حلال فيعم كل ميتة مما في البحر.

وذهب الشافعية (٣) إلى أن الحيوانات البرمائية تحل مطلقًا ما عدا الضفدع فلا يحل بحال.

وعند الحنابلة (٤) لا تحل بغير ذكاة مطلقًا، ما عدا السرطان فإنه يحل بغير ذكاة لأنه لا دم له.

وذهب الحنفية (٥) إلى أن الحيوانات البرمائية لا تحل بحال، لأنها ليست بسمك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 141 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.