Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 147

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «وما يأكل الجيف من الطير»
  4. اختلاف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» (١).

والجلالة: هي الحيوان الذي يأكل العذرة سواء كانت من البقر، أم الغنم، أم الإبل، أم الطيور كالدجاج والأوز وغيرها، فهو ظاهر في تحريم أكل لحم الجلالة لأن النهي ظاهره التحريم.

والقول الثاني: أنه يكره أكل لحمها كراهة تنزيه، وهو الرواية الثانية عن أحمد (٢)، والأصح في مذهب الشافعية (٣)، وهو قول الحنفية (٤) لأن النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها وذلك لا يوجب التحريم.

والذي رجحه شيخنا (٥) في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته، أو اللبن، أو يسبب أمراضاً، ونحو ذلك، فإنه محرم، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة. والأقرب في هذه المسألة: أنه إذا كان يغلب على شرابها وأكلها النجاسات فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها لنهيه ﷺ عن أكل لحوم الجلالة، وهذا هو رأي اللجنة الدائمة (٦).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 147 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.