Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 148

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «كالنسور والرخم»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ (١)،

ــ

=ولعل الحكمة في النهي عن أكلها ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث ولو من طريق غير مباشر لما لذلك من تأثير سيئ على صحة الإنسان وسلوكه، لأن المتغذي يشبه ما تغذى به كما سبق فينتقل الخبث من المأكول إلى الآكل ويكتسب من أخلاقه.

(١) قوله «كَالنُّسُوْرِ وَالرَّخَمِ»: هذه جملة من الطيور التي لا يجوز أكلها والعلة في ذلك خبث مطعمها فيسري ذلك الخبث في لحمها، والله تعالى قد حرَّم علينا الخبائث، ولأن الرسول ﷺ أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ومنها الغراب وهو يأكل الجيف فيقاس عليه غيره من الطيور التي تشاركه في هذا، وقال بعض أهل العلم لا يحرم من ذلك كله إلا ما ورد النهي عنه بعينه كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، أو أُمر بقتله كالحدأة والغراب والفارة، أو ما له مخلب من الطير، أو ما ثبت ضرره كما سبق لأن الأصل في الأطعمة الحل، ولأن الرسول ﷺ أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم فدل على تحريمها، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

ومذهب المالكية (٣) هو إباحة هذا النوع من الطيور كما سبق تمسكًا بمفهوم قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 148 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.