Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 155

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «ويباح أكل الخيل والضبع؛ لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل، وسمى الضبع صيدا»
  4. اختلاف العلماء في حكم أكل الضبع مع بيان الراجح من أقوالهم: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والراجح: هو القول الأول، وهو اختيار شيخنا ﵀ (١) لقوة دليله كما سبق، ومن قال بأن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، فكلامه غير مسلم، فإن كثيراً من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها، يعني إذا جاعت جداً ربما تفترس، وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحد عليها، وما ذكروه أي «من قال بالتحريم» من تعليلات محجوج بالأدلة التي سبقت.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 155 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.