Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 154

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح
  3. قوله «ويباح أكل الخيل والضبع؛ لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل، وسمى الضبع صيدا»
  4. اختلاف العلماء في حكم أكل الضبع مع بيان الراجح من أقوالهم: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ذكرًا وسنة أنثي فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم، وقد اختلف الفقهاء في حكم أكله على قولين:

القول الأول: إباحة أكله؛ وهو قول الشافعي (١)، وأحمد (٢)، ودليلهم: حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها. قال: نعم» قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم» (٣).

القول الثاني: تحريم أكل الضبع؛ وإليه ذهب أبو حنيفة (٤) ﵀ وغيره واستدلوا بما تقدم من تحريم كل ذي ناب من السباع قالوا: والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث - وأجابوا عن الحديث الذي استدل به من أباحه من وجوه:

أولاً: أنه ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى.

ثانيًا: يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارض احتياطًا.

ثالثًا: حمل ما يدل على إباحتها على ما قبل التحريم. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 154 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.