Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 160

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «ويستحب نحر الإبل، وذبح ما سواها»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الإِبِلِ، وَذَبْحُ مَا سِوَاهَا (١)،

ــ

=وَانْحَرْ﴾ (١).

أما في الاصطلاح: فهو قطع عروق الإبل الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها.

أما الذبح؛ فهو في اللغة: بمعنى الشق.

وفي الاصطلاح: هو قطع الحلقوم والمريء والودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.

أما العقر؛ بفتح العين وسكون القاف، فهو لغة: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، ثم اتسع فيه العرب حتى استعملوه في القتل والإهلاك.

وفي الاصطلاح: هو جرح الحيوان، بأي فعل مزهق للروح. في أي مكان في جسمه. ويستعمل في تذكية الحيوان المأكول إذا لم يتمكن صاحبه من القدرة عليه.

(١) قوله «وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الإِبِلِ، وَذَبْحُ مَا سِوَاهَا»: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب نحر الإبل، وذبح ما سواها، قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (٣) قال مجاهد: أمرنا بالنحر، وأمر بنو إسرائيل بالذبح، وثبت «أن رسول الله=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 160 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.