Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 161

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. قوله «فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، فجائز»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، فَجَائِزٌ (١)،

ــ

= ﷺ نحر بدنه، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده» (١).

وذهب المالكية (٢) إلى وجوب نحرها، وألحقوا بها الزرافة لأن أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحه، ولأن النبي ﷺ نحر البدن وذبح الغنم وإنما نأخذ الأحكام من جهته.

والصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو جواز الذبح في الإبل وإن كان خلاف الأولى وذلك لعموم قوله ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ» (٣)، فلم يفرق بين النحر والذبح، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.

(١) قوله «فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، فَجَائِزٌ»: أي فإن استبدل النحر بالذبح أو استبدل الذبح بالنحر فإن ذلك جائز، وقد سبق الإشارة إلى ذلك آنفاً وقلنا بأن النحر يكون للإبل، والذبح لغيرها، والعَقْر يكون للصيد وما يَمْتَنع من الحيوان، فلو أنه ذبح ما ينحر، كأن يأتي لبعير ويذبحه بسكين كما يذبح الشاة أو البقر، فإن هذا يصح، أو العكس، بأن نَحَرَ ما يُذبح كأن يأتي إلى البقرة أو الغنم فينحره نَحرًا، فيصح أيضاً وذلك لأدلة منها:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 161 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.