Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. فصل في شروط الذبح والنحر والعقر
  4. قوله «الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح، وما أبينت حشوته، لم يحل بالذبح ولا النحر»
  5. بيان الضابط في معرفة المذبوح

الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْمَذْبُوْحِ حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ إِلاَّ كَحَيَاةِ المَذْبُوْحِ، وَمَا أُبِيْنَتْ حَشْوَتُهُ، لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ وَلا النَّحْرِ (١)،

ــ

=والمريء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، واختيار الشيخين رحمهما الله (٢).

(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْمَذْبُوْحِ حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ إِلاَّ كَحَيَاةِ المَذْبُوْحِ، وَمَا أُبِيْنَتْ حَشْوَتُهُ، لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ وَلا النَّحْرِ»: هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون في المذبوح حياة فإن لم يكن في المذبوح حياة؛ فإنها لا تَحِل، والضابط في معرفة حياتها وعدم موتها يكون بأحد أمرين:

الأمر الأول: الحركة، فمتى تحركت بحركة قليلة أو كثيرة بيد أو برجل، أو بعين أو بأذن أو ذنب أو غير ذلك؛ فإن هذا دليل على حياتها، فتكون مباحة.

الأمر الثاني: جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المُذكَّى المذبوح عادة بقوة وإن لم تتحرك، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «والصحيح: أنه إذا كان حيًّا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح، فإن حركات المذبوح لا تنضبط، بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته، وقد قال ﷺ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُل» (٣)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 191 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.