Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- فصل في شروط الذبح والنحر والعقر
- قوله «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء، وما لا تبقى الحياة مع قطعه»
Bab dan daftar isi:
فصل في شروط الذبح والنحر والعقر
- قوله «فصل في شروط الذبح والنحر والعقر»
- قوله «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء، وما لا تبقى الحياة مع قطعه» sub-bab ›
- قوله «الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح، وما أبينت حشوته، لم يحل بالذبح ولا النحر» sub-bab ›
- قوله «وإن لم يكن كذلك، حل» sub-bab ›
- قوله «لما روى كعب بن مالك، قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا، فذبحتها به، فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها» sub-bab ›
- قوله «وأما العقر، فهو: القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام» sub-bab ›
- قوله «لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا» sub-bab ›
- قوله «ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره، فجرح في أي موضع كان من جسده، فمات به، حل أكله» sub-bab ›