Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. فصل في شروط الذبح والنحر والعقر
  4. قوله «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء، وما لا تبقى الحياة مع قطعه»

Bab dan daftar isi:

فصل في شروط الذبح والنحر والعقر

Baca bab ini

  1. قوله «فصل في شروط الذبح والنحر والعقر»
  2. قوله «ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء، وما لا تبقى الحياة مع قطعه» sub-bab ›
  3. قوله «الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح، وما أبينت حشوته، لم يحل بالذبح ولا النحر» sub-bab ›
  4. قوله «وإن لم يكن كذلك، حل» sub-bab ›
  5. قوله «لما روى كعب بن مالك، قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا، فذبحتها به، فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها» sub-bab ›
  6. قوله «وأما العقر، فهو: القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام» sub-bab ›
  7. قوله «لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا» sub-bab ›
  8. قوله «ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره، فجرح في أي موضع كان من جسده، فمات به، حل أكله» sub-bab ›