Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 199

  1. كتاب الصيد
  2. قوله «الخامس: أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه، لم يبح صيده»
  3. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

الخَامِسُ: أَنْ يُرْسَلَ الصَّائِدُ لِلصَّيْدِ، فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ (١)،

ــ

= لأن هنا فارقاً بين جوارح الكلاب وجوارح الطير، وذلك أن بدن البازي ونحوه لا يحتمل الضرب حتى يترك الأكل، وبدن الكلب يحتمله، فيُضرب ليتركه، وقد ذكر البيهقي تعليقاً عن ابن عباس ﵁: «إذَا أكَلَ الكَلبُ فلا تأكل، وَإذَا أكَلَ الصَّقر فَكُل، لأن الكَلبَ تَستَطِيع أن تَضرِبه، وَالصَّقر لا تَستَطِيع» (١).

والقول الثانِي: أنه يشترط انتفاء الأكل في الطيور، وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعية (٢)، قياساً على جارحة الكلاب.

والقول الأول هو الأظهر عندي، والقياس غير صحيح لما تقدم من الفرق بينهما.

- فائدة: فيما يشترط لحل ما قتله الجارح من الكلاب والطير: يشترط لحل ما قتله الجارح من الكلاب والطير أن يجرحه، فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يبح، لأنه موقوذة، أشبه ما لو قتله بحجر، وهذا هو الراجح من قولي العلماء.

(١) قوله «الخَامِسُ: أَنْ يُرْسَلَ الصَّائِدُ لِلصَّيْدِ، فَإِنِ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ، لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ»: أي: الشرط الخامس: أن يقصد إرسالها، لقوله ﷺ: «إِذَا أَرْسَلتَ كَلبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيهِ فَكُل» (٣)، وهذا قول الجمهور، لأن الإرسال بمنْزلة الذكاة، لوجود القصد، فإن استرسل الكلب بنفسه فقتل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 199 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.