Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 212

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «من نذر طاعة، لزم فعلها؛ لقول رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه»
  4. فائدة: ينقسم النذر إلى خمسة أقسام
  5. الرابع: نذر المعصية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والثالث: نذر المباح، كما لو نذر أن يلبث ثوبه أو يركب دابته فحكمه أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله؛ كالقسم الثاني.

والصحيح أنه لا شيء عليه في نذر المباح؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ، وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (١).

الرابع: نذر المعصية، كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر؛ فلا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لقول النبي ﷺ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» (٢)، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال.

ومن نذر المعصية كالنذر للقبور أو لأهل القبور، وهو شرك أكبر كما سبق، ويكفِّر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ﵃.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية، وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد (٣) ومذهب مالك (٤)، والشافعي (٥)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 212 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.