Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 213

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «فإن كان لا يطيق ما نذر، كشيخ نذر صياما لا يطيقه، فعليه كفارة يمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «من نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين»
  4. العجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال

فَإِنْ كَانَ لا يُطِيْقُ مَا نَذَرَ، كَشَيْخٍ نَذَرَ صِيَامًا لا يُطِيْقُهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيْقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ» (١)،

ــ

=واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وقال: «ومن أسرج قبرًا أو مقبرة أو جبلاً أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان، لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعاً، ويصرف في المصالح؛ ما لم يعلم ربه ... » انتهى.

الخامس: نذر التبرر، وهو نذر الطاعة؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقا «أي: غير معلَّق على حصول شرط»؛ كما لو قال: لله عليَّ أن أصلي وأصوم ... ، أو معلقاً على حصول شرط، كقوله: إن شفى الله مرضي؛ فلله عليَّ كذا، فإذا وجد الشرط؛ لزمه الوفاء به؛ لقوله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»، ولقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢)، ولقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (٣)، والله أعلم.

(١) قوله «فَإِنْ كَانَ لا يُطِيْقُ مَا نَذَرَ، كَشَيْخٍ نَذَرَ صِيَامًا لا يُطِيْقُهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيْقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ» (٤): أي من نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 213 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.