Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 214

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «فإن كان لا يطيق ما نذر، كشيخ نذر صياما لا يطيقه، فعليه كفارة يمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «من نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين»
  4. العجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال
  5. الحالة الأولى: أن يعجز عجزا لا يرجى زواله
  6. بيان حكم هذه الحالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= طبقاً لما نذر إن استطاع، وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين وهي «إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، أو صيام ثلاثة أيام» كمن نذر صياماً ونحوه ثم عجز عن القيام بها لكبر أو مرض، وهذا محمول على ما إذا كان لا يرجى زوال عجزه كمريض السرطان مثلاً أو مريض السكر وغير ذلك من الأمراض التي لم يصل الطب إلى علاجها، فإن كان يرجى زوال المرض أو نحوه انتظر زواله ثم وفَّى بما نذره.

والعجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال:

أحدها: أن يعجز عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو غيره فعليه كفارة يمين لا غير لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فاستفتيته فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» (١)، ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق وسواء كان عاجزاً وقت النذر أو تجدد العجز لأنهما سواء في فوات النذر، وفي رواية عن الإمام أحمد (٢) فيمن نذر صوماً فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، اختاره الخرقي لأنه صوم وجد سبب إيجابه عيناً فأشبه صوم رمضان.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 214 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.