Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 216

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «فإن عجز عن المشي، ركب وكفر»
  4. بيان الرواية الأخرى مع ذكر الراجح من الروايتين

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، رَكِبَ وَكَفَّرَ (١)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ، رَكِبَ وَكَفَّرَ»: وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه دم لما روى ابن عباس: «أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِىَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِىَ هَدْيًا»، ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من الميقات، وعن ابن عمر يحج من قابل.

والأظهر عندي أنه لا يلزمه سوى الكفارة لحديث عقبة بن عامر المتقدم قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فاستفتيته فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» (١).

أما الرواية الثانية التي فيها «تَرْكَبَ وَتُهْدِىَ هَدْيًا»، فهي ضعيفة لا تقوم بها الحجة.

فإن لم يعجز عن المشي لكن عليه مشقة.

مثال ذلك: إنسان في الرياض، ونذر أن يحج البيت ماشياً، أو أن يعتمر ماشياً والمسافة كما تعلمون من الرياض إلى مكة تقارب ألف كيلو مترا، فهذا عليه مشقة كبيرة.

فهنا الصحيح أنه لا يلزمه أن يفي بنذره، وإنما يكفر كفارة يمين، لأن النذر الذي فيه مشقة غير معتادة، فإنه يكفر كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر ﵁ المتقدم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 216 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.