Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 217

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه، خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير»
  4. بيان الرواية الأخرى مع ذ كر الراجح من الروايتين

وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا مُتَتَابِعًا، فَعَجَزَ عَنِ التَّتَابُعِ، صَامَ مُتَفَرِّقًا، وَكَفَّرَ (١)، وَإِنْ تَرَكَ التَّتَابُعَ لِعُذْرٍ فِيْ أَثْنَائِهِ، خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَالتَّكْفِيْرِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا مُتَتَابِعًا، فَعَجَزَ عَنِ التَّتَابُعِ، صَامَ مُتَفَرِّقًا، وَكَفَّرَ»: كأن يقول إن حصل لي كذا، فلله عليّ نذر أن أصوم أربعة أشهر متتابعة، ثم يعجز عن التتابع؛ فيصوم أربعة أشهر متفرقة، ويكفر كفارة يمين عن ترك التتابع.

(٢) قوله «وَإِنْ تَرَكَ التَّتَابُعَ لِعُذْرٍ فِيْ أَثْنَائِهِ، خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَالتَّكْفِيْرِ»: أي إن نذر أن يصوم عشرة أيام مثلاً، ثم حصل له عذر من مرض، أو كانت الناذرة امرأة حاضت مثلاً فانقطع التتابع لهذا العذر، فهنا هو مخير بين أن يُكمل ويكفر كفارة يمين لعدم قدرته على الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذره، وبين أن يستأنف «أي يعيد» ما نذره من صوم ولا شيء عليه لأنه أتى بما نذره على وجهه، وهذا هو المذهب (١)، وفي رواية أخرى في المذهب (٢) أنه إن أفطر لعذر كمرض أو حيض أو نفاس فإنه يبني على ما مضى من صيامه وقضي ما أفطر ولا كفارة عليه لأنه أفطر لعذر، والمنذور محمول على المشروع، وهذا هو قول مالك (٣)، والشافعي (٤) وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 217 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.