Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «ولا فيما قصد به اليمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك العبد». وقال: «لا نذر إلا في ما ابتغي به وجه الله تعالى»
  4. اختلاف الفقهاء فيما يلزم الناذر في نذر اللجاج
  5. بيان الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=افترض الله عليه» (١).

فقوله: «والله لئن يَلِجَّ»، يَلِجَّ: من اللجاج، واللجاج معناه التَّمادي في الأمر ولو بعد تَبَيُّنِ الخطأ، هذا هو المقصود باللجاج.

ومعنى الحديث لأن يقيم على ترك الحنث؛ فإن استمراره على ترك الحنث، وإلحاق الضرر بأهله بذلك آثم له عند الله من أن يحنث وَيُكَفِّر كفارة يمين.

حكمه: اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر في هذا النوع من أنواع النذور.

القول الأول: أنه يتخير بين الوفاء بما نذر، أو يكفر عنه كفارة يمين إذا وجد الشرط.

وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار النووي (٣) من الشافعية، وإليه رجع أبو حنيفة (٤).

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٥)، وعن عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 220 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.