Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 221

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «ولا فيما قصد به اليمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك العبد». وقال: «لا نذر إلا في ما ابتغي به وجه الله تعالى»
  4. اختلاف الفقهاء فيما يلزم الناذر في نذر اللجاج
  5. بيان الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الْيَمِينِ» (١)، ووجه الدلالة أن هذا النذر كاليمين فيترتب على تحقق الشرط أن يخير الناذر فيه بين الوفاء بما نذر، أو بالكفارة كاليمين بالله تعالى، فقد جعل الحديث كفارة هذا النذر ككفارة اليمين.

ولأن نذر اللجاج والغضب يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة، ويشبه اليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين، ولا سبيل إلى الجمع بينهما من حيث موجبهما، ولا سبيل كذلك إلى تعطيلهما، فتعين التخيير.

ثم إن تخيير الناذر في هذا النوع من النذر بين الوفاء والتكفير أجمع للصفتين معاً، فإن اعتبر نذرا خرج الناذر عن العهدة باختيار الوفاء به، وإن اعتبر يميناً خرج عن العهدة باختيار التكفير عنه، فيخرج عن العهدة بكل حال منهما.

القول الثاني: أن الناذر يلزمه الوفاء بما سمي في هذا النذر، وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة (٢)، وقول جمهور أصحابه، ومشهور مذهب المالكية (٣)، وهو قول في مذهب الشافعية (٤)، واستدلوا لقولهم بما يلي:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 221 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.