Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 222

  1. كتاب الصيد
  2. باب النذر
  3. قوله «ولا فيما قصد به اليمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك العبد». وقال: «لا نذر إلا في ما ابتغي به وجه الله تعالى»
  4. اختلاف الفقهاء فيما يلزم الناذر في نذر اللجاج
  5. بيان الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ (٢)، وجه الدلالة من الآيتين أنهما أفادتا وجوب الوفاء بالنذر مطلقاً من غير فصل بين النذر المطلق أو النذر المعلق على شرط، كما أفادت إثم من لم يف به.

وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» (٣)، وعن ابن عمر عن أبيه ﵄ قال: نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي ﷺ بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري» (٤)، ووجه الدلالة في هذه الأحاديث أنها أفادت وجوب الوفاء بالنذر إن كان في طاعة الله تعالى، ونذر اللجاج من هذا القبيل، فيجب الوفاء به.

وقالوا أيضاً: إن الوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النذر وليس الكفارة، لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزاً كان أو تعليقاً بشرط، والمتصرف أوقعه نذراً عليه عند وجود الشرط، وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة.

كما قالوا: إن الناذر قد التزم عبادة في مقابلة شرط، فتلزمه عند وجود=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 222 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.