Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 227

  1. كتاب الأيمان
  2. قوله «كتاب الأيمان»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الثانية: الأصل في الأيمان أنه لا ينبغي الإكثار منها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (١)، فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطَب على اليمين، فاليمين واجبة.

وكذلك تجب اليمين في دعوى عند الحاكم ليُدفع بها الظلم، مثل لو ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة، وتوجه اليمين على الولي، فهنا تجب اليمين دفعاً للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم.

وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرم، أو ترك واجب، مثل لو قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة، ومثل لو قال: والله ليشربن الخمر.

وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب مثل لو قال: والله لأصلين قيام الليل، أو لأصومن الخميس من كل أُسبوع.

وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه، كالحلف عند البيع والشراء.

- الفائدة الثانية: الأصل في الأيمان أنه لا ينبغي الإكثار منها: لقول الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٢): أي لا تكثروا الأيمان، وهذا أولى، وأسلم للإنسان، وأبرأ لذمته، فإن الإكثار من الحلف مظنةٌ للزلل، وللوقوع في الكذب، وربما حنث في يمينه ولم يستطع الوفاء بما حنث، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 227 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.