Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
Bab dan daftar isi:
كتاب الأيمان
- قوله «كتاب الأيمان» sub-bab ›
- قوله «ومن حلف ألا يفعل شيئا، ففعله، أو ليفعلنه في وقت، فلم يفعله فيه، فعليه كفارة» sub-bab ›
- قوله «إلا أن يقول: إن شاء الله متصلا بيمينه» sub-bab ›
- قوله «أو يفعله مكرها أو ناسيا، فلا كفارة عليه» sub-bab ›
- قوله «ولا كفارة في الحلف على ماض، سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف، فلم يكن» sub-bab ›
- قوله «ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه: لا والله، وبلى اوالله؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾» sub-bab ›
- قوله «ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفات ذاته، كعلمه، وكلامه، وعزته، وقدرته، وعظمته، وعهده، وميثاقه، وأمانته» sub-bab ›
- قوله «إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين» sub-bab ›
- قوله «ولو حلف بهذا كله» sub-bab ›
- قوله «والقرآن جميعه فحنث» sub-bab ›
- قوله «أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير» sub-bab ›
- قوله «أو حلف على أشياء بيمين واحدة، لم يلزمه أكثر من كفارة» sub-bab ›
- قوله «وإن حلف أيمانا على أشياء، فعليه لكل يمين كفارتها» sub-bab ›
- قوله «ومن تأول في يمينه، فله تأويله، إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله؛ لقول رسول الله ﷺ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» sub-bab ›
- باب جامع الأيمان sub-bab ›
- باب كفارة اليمين sub-bab ›