Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 242

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. قوله «فإذا حلف لا يكلم رجلا، يريد واحدا بعينه»
  4. شرح كلام المؤلف

بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ (١)

وَيُرْجَعُ فِيْهَا إِلَى النِّيَّةِ (٢)، فِيْمَا مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ (٣)، فَإِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمَ رَجُلاً، يُرِيْدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ (٤)،

ــ

(١) قوله «بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ»: أي باب جامع أحكام الأيمان، وهذا الباب يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم، هل على العرف، أو على اللغة، أو على النية، أو على السبب؟

(٢) قوله «وَيُرْجَعُ فِيْهَا إِلَى النِّيَّةِ»: هذه هي المرتبة الأُولى؛ أي يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ﴾ (١)، ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجِع إلى النية في أصل اليمين، فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى.

ومن السنة قول النبي ﷺ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).

(٣) قوله «فِيْمَا مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ»: أما إذا كان اللفظ لا يحتمل؛ فاليمين لا تنصرف للمنع؛ لأنها نية مجردة لا يحتملها اللفظ فأشبه ما لو نوى ذلك بغير يمين؛ فلا بد إذن من أن يكون اللفظ تحتمله النية، أما المخالف لظاهر اللفظ؛ فإنه يتنوع أنواعًا:

الأول: أن ينوي بالأمر العامِّ الخاصَّ، ومَثَّلَ له المؤلف بقوله:

(٤) قوله «فَإِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمَ رَجُلاً، يُرِيْدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ»: أي إذا حلف=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 242 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.