Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 229

  1. كتاب الأيمان
  2. قوله «إلا أن يقول: إن شاء الله متصلا بيمينه»
  3. شرح كلام المؤلف

إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مُتَّصِلاً بِيَمِيْنِهِ (١)،

ــ

=أمر مستقبل ممكن. دليل ذلك قوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ (١)، فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة.

ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي، لعدم إمكان البر والحنث فيه، فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذباً متعمدًا، فهي اليمين الغموس، لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر، وسيأتي بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله.

الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهاً، لم تنعقد يمينه، لقوله ﷺ: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٢)، فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه.

الشرط الثالث: أن يحنث فيها، ومعنى الحنث: أن يحلف على فعل الشيء ولا يفعله، أو أن يحلف على ترك شيء ويفعله فيخالف الشيء الذي قد حلف عليه، فيقال إنه قد حنث في يمينه، وإذا حنث في يمينه؛ فيترتب عليه كفارة يمين، ولهذا قال: «فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ».

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مُتَّصِلاً بِيَمِيْنِهِ»: أي وإن استثنى في يمينه، كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث في يمينه إذا نقضها، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 229 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.