Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 237

  1. كتاب الأيمان
  2. قوله «والقرآن جميعه فحنث»
  3. شرح كلام المؤلف

وَلَوْ حَلَفَ بِهَذَا كُلِّهِ (١)، وَالْقُرْآنِ جَمِيْعِهِ فَحَنِثَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ حَلَفَ بِهَذَا كُلِّهِ»: أي ولو حلف فقال: اقسم بالله، وعزة الله وقدرته وعظمته وعلمه، وغير ذلك مما سبق فحنث في يمينه فلا يلزمه إلا كفارة واحدة لأنها يمين واحدة.

(٢) قوله «وَالْقُرْآنِ جَمِيْعِهِ فَحَنِثَ»: أي وكذلك لو حلف بالقرآن فحنث في يمينه فلا يلزمه إلا كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، ولأن الحلف بصفات الله، وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة، وهذا هو الصحيح عندي.

وفي رواية عن الإمام أحمد (١): بكل آية كفارة. لأن ذلك يروى عن مجاهد، وهو أحد تلاميذ ابن مسعود قال «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر» رواه الاثرم. قال أحمد: ما أعلم شيئا يدفعه. قال في الكافي (٢): «ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب، لأنه قال: عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكنه، فعليه كفارة يمين. ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب».

والحلف على القرآن أو المصحف يمين باتفاق العلماء من مالكية (٣)، وشافعية (٤)، وحنابلة (٥)، وكذا عند الحنفية على ما رجحه الكمال ابن=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 237 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.