Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «وكفارتها: إطعام عشرة مساكين»
  4. شرح كلام المؤلف

وَكَفَّارَتُهَا: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ (١)،

ــ

وأما الإجماع: «فقد أجمع المسلمون من عصر الرسول ﷺ إلى يومنا هذا على مشروعية الكفارة» (١).

- فائدة: الإطعام، والمطعم في الكفَّارات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما قُدِّرَ فيه ما يُطعم ومن يُطعم، وهو فدية الأذى؛ فإنها قد ورد تقديرها بنصف صاع، وأيضا أنها تكون للمساكين. ولذا جاء في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» (٢).

القسم الثاني: ما قُدِّرَ فيه ما يُطْعم دون مَنْ يُطْعم، وهو زكاة الفطر؛ فإنها قد قُدِّرَتْ صاعا، ولم يقدر مَن يُطعم، ولهذا لو قسم هذا الصاع بين عدد من المساكين؛ أجزأ، ولو أنه أعطى مسكينا واحدا أكثر من صاع في زكاة الفطر، أجزأ.

القسم الثالث: قُدِّرَ فيه مَن يُطعم، ولم يُقدر ما يُطعم، وهو كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين، لكن مقداره لم يبين، ولم يحدد فيرجع في ذلك إلى العرف.

(١) قوله «وَكَفَّارَتُهَا: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ»: شرع المؤلف في خصال كفارة اليمين فبدأ بالخصلة الأُولى وهي الإطعام وقد اتفق الفقهاء على وجوبه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 255 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.