Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 266

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. قوله «وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه؛ لقول رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»
  4. بيان القول الراجح مع ذكر دليل الترجيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقيد الشافعية (١) جواز التكفير قبل الحنث بما إذا كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية.

القول الثاني: لا يجوز التكفير قبل الحنث، وإليه ذهب الحنفية (٢).

والراجح عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ من أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها، كانت محللة لليمين، وإن أخرها، كانت مكفرة له.

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (٣).

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أوجب الكفارة بإرادة الحنث لأن التقدير: إذا حلفتم فأردتم الحنث، كما أن ظاهر الآية يفيد أن الكفارة وجبت بنفس اليمين فيجوز التكفير قبل الحنث، لتكون الكفارة محللة لليمين.

ومن الأدلة أيضاً ما ذكره المؤلف وهو حديث «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» (٤).

وجه الدلالة من الحديث: أنه صريح في تقديم الكفارة على الحنث، حيث أمر ﷺ بالتكفير عن اليمين، ثم عطف الإتيان بغير المحلوف عليه بثَمَّ التي تفيد الترتيب والتراخي، فدل هذا دلالة واضحة على إجزاء=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 266 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.