Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. قوله «وإن علم بها في الصلاة، أزالها، وبنى على صلاته»
  4. ذكر الروايات في المذهب مع بيان القول الراجح

وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ (١)،

ــ

=الإسلام ابن تيمية (١) واختاره شيخنا (٢) ﵀. لكن إن علم بها أثناء الصلاة هل يلزمه إزالة النجاسة؟ نقول: نعم، يجب عليه أن يزيل النجاسة، فلو تذكر أن ثوبه به نجاسة فالواجب عليه أن يغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة، المهم أنه إذا تذكر يجب عليه إزالة النجاسة.

والرواية الثانية (٣): من لم يعلم بالنجاسة أو علم بها ثم نسيها فعليه الإعادة، وهو قول الشافعي (٤)، وذهب مالك (٥) أنه يعيد ما دام الوقت باقيًا.

لكن الراجح أنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٦)، ولأن النبي ﷺ حينما صلى بنعلين فيهما قذر أخبره جبريل بذلك ولم يستأنف الصلاة، بل بقي في صلاته (٧)، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة.

(١) قوله «وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ» هذا على روايتين في المذهب (٨)، فعلى الرواية التي توجب الإعادة يجب عليه أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يبدأ الصلاة من جديد؛ لأن ما مضى من صلاته كان باطلاً، والرواية الثانية وهي الصحيحة وهي التي اختارها المؤلف أنه =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 1، ص 222 (SanadKitab #145206, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.