Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 285

  1. كتاب الجنايات
  2. قوله «والدية على العاقلة»
  3. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=عَاقِلَتِهَا» (١).

وقالوا بأن النفس محترمة فلا وجه لإهدارها، وأن الخطأ يعذر فيه الإنسان، وإيجاب الدية في ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمده، فلا بد من إيجاب بدله، فكان من محاسن الشريعة الإسلامية وقيامها بمصالح العباد أن أوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل، فأوجبت عليهم إعانته على ذلك كإيجاب النفقات على الأقارب.

وهل يتحمل الجاني مع العاقلة شيئاً من الدية؟ قولان للفقهاء:

الأول: لا يؤدي الجاني من الدية شيئا مع العاقلة لأن الرسول ﷺ قضى بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥): إن الجاني يلزمه من الدية مثل ما يلزم أحد العاقلة؛ لأن الوجوب عليهم باعتبار النصرة، ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره، وأن العاقلة تتحمل جناية وجدت منه وضمانا وجب عليه، فكان هو أحق بالتحمل.

قلت: والصواب أن العاقلة متى كانت قادرة على دفعها كلها فلا يحمَّل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 285 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.