Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 284

  1. كتاب الجنايات
  2. قوله «والدية على العاقلة»
  3. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الصحيح

وَالدِّيَّةُ عَلى العَاقِلَةِ (١)،

ــ

= قصاص فيه، إنما القصاص في العمد.

(١) قوله «وَالدِّيَّةُ عَلى العَاقِلَةِ»: العاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية وإن لم تكن من الإبل.

وقيل: إنما سميت عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول، أو من العقل وهو المنع؛ لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية، ثم منعت عنه في الإسلام بالمال.

وعاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم.

وقد اتفق الفقهاء على أن العاقلة تتحمل دية الخطأ، ودية شبه العمد عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

أما مالك (٤) فلا يثبت شبه العمد في القتل أصلاً.

واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم: أن امرأتين اقتتلتا، فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 284 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.