Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 300

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. قوله «ولا مسلم بكافر؛ لقول النبي ﷺ: «لا يقتل مؤمن بكافر»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ (١)، وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (٢)،

ــ

=يقتل بالمرأة وإنما يدفع إليه نصف ديته لأن ديتها نصف ديته، فإذا قتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله.

والصحيح هو القول الأول لعموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، وقوله: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ مع عموم سائر النصوص، وقد ثبت أن النبي ﷺ «قتل يهودياً رض رأس جارية من الأنصار» (١)، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين، ولا يجب مع القصاص شيء لأنه قصاص واجب فلم يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص.

(١) قوله «وَلا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ»: سواء كان عبده أو عبداً لغيره، لقول الله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (٢)، فيدل على أنه لا يقتل به الحر، وعن علي ﵁ أنه قال: «من السنة ألا يقتل حر بعبد» (٣).

(٢) قوله «وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (٤): هذا هو قول جمهور أهل العلم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 300 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.