Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 301

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. قوله «ولا مسلم بكافر؛ لقول النبي ﷺ: «لا يقتل مؤمن بكافر»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وخالف في ذلك الحنفية (١) فقالوا: يقتل المسلم بالذمي، واحتجوا بعموم قوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، وقوله ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾، ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، أي لا يقاد مسلم بكافر لحديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة قال «الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، وفي رواية عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى على ﵁ فقلنا هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا - قال مسدد قال - فأخرج كتاباً فإذا فيه: «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٢).

وعن علي ﵁ أنه قال «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا حُرٌّ بِعَبْدٍ» (٣)، ولأن الكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن.

وأما أدلة الحنفية فهي أدلة عامة مخصوصة بهذه الأدلة التي ذكرناها، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 301 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.