Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 302

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. قوله «والحر بالحر»
  4. شرح كلام المؤلف

وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بالذِّمِّيِّ وَالمُسْلِمِ (١)، وَيُقْتَلُ العَبْدُ بِالعَبْدِ (٢)، وَالحُرِّ بِالحُرِّ (٣)،

ــ

=وأما حديثهم أن النبي ﷺ أقاد مسلماً بذمي وقال «أنا أحق من وفي بذمته»، فهو حديث ضعيف، بل ليس له إسناد.

(١) قوله «وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بالذِّمِّيِّ وَالمُسْلِمِ»: الذمِّي هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمناً، تحفظ له حقوقُه، ولا يعتدى عليه لكن عليه الجزية.

فلو قتل هذا الذمِّي ذمياً مثله فإنه يقاد به، سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت فيقتل النصراني باليهودي والمجوسي.

وكذلك إن تعدى ذمِّي على مسلم بالقتل فإنه يقتل به لا العكس كما سبق، لأن النبي ﷺ «قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها» (١)، ولأنه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى.

(٢) قوله «وَيُقْتَلُ العَبْدُ بِالعَبْدِ»: لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ (٢)، ولأن الكل عبيد ويقتل العبد بالعبد مطلقاً.

وفي رواية أُخرى (٣) إن كان القاتل أغلى قيمة لا يقتل.

(٣) قوله «وَالحُرِّ بِالحُرِّ»: للآية السابقة، وقد سبق بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 302 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.