Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 304

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. قوله «ولو كان ولي الدم ولدا، أو له فيه حق وإن قل، لم يجب القود»
  4. فائدة: لا يجمع في عضو واحد بين دية وقصاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والده لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأنه لا يجب عليه بجناية على غيره أولى.

- فائدة: هل هناك قصاص باليد، والعصا، والسوط؟

قال بعض أهل العلم فيه قصاص، وقال بعضهم: بل فيه التعزير، ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن فيه القصاص، وقالوا: بأن هذا هو المأثور عن الصحابة، وقد قص الرسول ﷺ من نفسه، وهذا ما صرح به عمر وفعله، والله يقول: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ... ﴾ (١).

- فائدة: لا يجمع في عضو واحد بين دية وقصاص: بل إن اقتص سقطت الدية، وإن أخذ الدية فلا قصاص.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 304 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.