Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 305

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. فصل في شروط استيفاء القصاص
  4. قوله «ويشترط لجواز استيفاء القصاص ثلاثة: أحدها: أن يكون لمكلف»
  5. شرح كلام المؤلف

فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ (١)

وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لِمُكَلَّفٍ (١)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ شُرُوْطِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ»: أي شروط تنفيذه واستيفائه، المعتبرة في ورثة المقتول، والمعنى أي: في هذا الموضع سأذكر لك الأمور المعتبرة للحكم باستيفاء أولياء المقتول حقهم من القاتل، وذلك بالقصاص والقود.

(٢) قوله «وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ ثَلاثَةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ لِمُكَلَّفٍ»: هذا هو الشرط الأول: أي أن يكون مستحق القصاص مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً، وذلك لأن استيفاء القصاص ولاية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ﴾ (١)، والصبي والمجنون لا ولاية لهما، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبياً أو مجنوناً، لم يستوفه لهما وليهما، لأن القصاص لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص، حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعاً من الصحابة الذين في عصر معاوية ﵁.

وفي قول آخر اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (٢)، أن لوليهما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 305 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.