Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. فصل في شروط استيفاء القصاص
  4. قوله «فإن كان لغيره، أو له فيه حق وإن قل، لم يجز استيفاؤه»
  5. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ فِيْه حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ (١)،

ــ

=العفو إلى الدية وكذا الوصي والحاكم، وذلك: لأنه يقوم مقامه في تصرفاته كلها، فكذلك هنا؛ ولأن ترك ذلك يترتب عليه فوات الحق أو تفويته، فقد يموت الجاني قبل أن يقتل، وقد يهرب، أو يحصل ما يمنع من إقامة الحد عليه بفعل ظالم ونحو ذلك، فلكي لا يفوت الحق فإنا نقيم الولي مقامه، ولأن المصلحة هنا وهي مصلحة عدم تفويت الحق وفواته أرجح من مصلحة التشفي، ولا شك أنه يحصل له تشفي عندما يختار وليه القتل، ويحصل له انتفاع بالدية إذا اختار الدية والولي يختار ما فيه مصلحة.

- فائدة: قال شيخنا ﵀: «استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غيلة»: أي: أن يقتله على غِرَّة - فإنه يقتل القاتل بكل حال، سواء اختار أولياء المقتول القتل أم الدية، وبناءً على هذا القول فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول، لأن قتل الغيلة فيه مفسدة عظيمة، ولأنه لا يمكن التحرز منه، إلاّ أن يكون مَلِكاً أو أميراً له جنود وحاشية يحرسونه فيمكنه التحرز منه، لكن عامة الناس لا يمكنهم التحرز منه» (١).

(١) قوله «فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُ فِيْه حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ»: أي فإن كان حق استيفاء القصاص لغير مكلف، كأن يكون صغير قتل أباه ولا وارث له غيره، أو كان هذا الصغير له فيه حق وإن قل، لم يجز استيفاء=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 306 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.