Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 307

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. فصل في شروط استيفاء القصاص
  4. قوله «فإن كان لغيره، أو له فيه حق وإن قل، لم يجز استيفاؤه»
  5. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=القصاص من قبل ولي الصغير أو غيره، كما لو قتل رجل، وورثه أبوه وابنه الصغير، فليس للأب أن يستوفي القصاص، لأن أحد مستحقيه صغير لم يبلغ، وذلك لأن القصاص فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون الذي يرجى إفاقته من جنونه.

وفي رواية أخرى أنه يجوز للمكلف استيفاؤه لأن الحسن بن علي ﵁ قتل ابن ملجم قصاصاً وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك، ولأن ولاية القصاص عبارة عن استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية.

والصواب القول الأول وذلك لأنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة غير معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً كما لو كان بين حاضر وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية.

فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه قتله لكفره لأنه قتل علياً مستبيحاً دمه، معتقداً كفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد وإظهاره السلاح فيكون قتله متحتماً إلى الإمام, وكان الحسن ﵁ الإمام.

فإذا كان من له حق استيفاء القصاص غير المكلف مجنوناً أو معتوهاً أو شيخاً هرماً، فهؤلاء إذا كانوا لا يرجى برؤهم، فالأقرب أن ولي كل واحد منهم يقوم مقامه، فيختار ما فيه مصلحة لهذا الوارث من القصاص أو الدية، وذلك لأن تأخير القصاص في مثل هذه الحالة فيه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 307 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.