Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 309

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
  3. فصل في شروط استيفاء القصاص
  4. قوله «ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم»
  5. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ كَانَ فِيْهِمْ غَائِبٌ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ (١)، فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ، فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دِيَتِهِ لَهُ (٢)، وَلِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ فِيْ تَرِكَةِ الْجَانِيْ (٣)، وَيَسْتَحِقُّ القِصَاصَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلى قَدْرِ مَوَارِيْثِهِمْ (٤)،

ــ

(١) قوله «فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيْهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ كَانَ فِيْهِمْ غَائِبٌ، لَمْ يَجُزِ اسْتِيْفَاؤُهُ»: أي فإن لم يأذن في القصاص بعضهم لكونه صغيراً، أو غائباً فإنه لا يجوز لبعض ورثة المقتول استيفاء القصاص لأنه حق لجميع الورثة، فلم يكن لبعضهم الاستقلال به.

(٢) قوله «فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ، فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دِيَتِهِ لَهُ»: أي فإن قام بعض الورثة بقتل الجاني بغير إذن شريكه، كأن يكون المستحقون للقصاص ثلاثة إخوة، فقام بعضهم بقتل القاتل، فهذا لا يجوز، ويجب أن يعزر، لكن لا قصاص عليه لأنه مشارك في استحقاق القصاص.

(٣) قوله «وَلِشُرَكَائِهِ حَقُّهُمْ فِيْ تَرِكَةِ الْجَانِيْ»: أي فإن قال أولياء المقتول الأول نريد الدية، فلهم ذلك، ويرجعون على تركة الجاني بالدية، وورثة الجاني يرجعون على الأخ القاتل بما أُخذ منهم، لأنه هو الذي فوَّته عليهم.

(٤) قوله «وَيَسْتَحِقُّ القِصَاصَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلى قَدْرِ مَوَارِيْثِهِمْ»: الذي يستحق القصاص هم ورثة المقتول، كما سبق سواء كانوا يرثونه بالسبب كالزوجية والولاء، أو بالنسب وهم القرابة، أو بالرحم =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 309 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.