Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 326

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الاشتراك في القتل
  3. قوله «فإن أمر من يعلم تحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على المباشر، ويؤدب الآمر»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ قَطَعَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِيْ، قُطِعَ القَاطِعُ، وَذُبِحَ الذَّابِحُ (١)، فَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيْمَ القَتْلِ بِهِ، فَقَتَلَ، فَالقِصَاصُ عَلى الْمُبَاشِرِ، وَيُؤَدَّبُ الآمِرُ (٢)،

ــ

=وقع بالأول دون الثاني، لكن يشترط هنا أن يتأخر فعل الثاني تأخراً يقوى به الإزهاق بالفعل الأول، فإن لم يتأخر، ولم يتراخ، فكلاهما قاتل.

(١) قوله «وَإِنْ قَطَعَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِيْ، قُطِعَ القَاطِعُ، وَذُبِحَ الذَّابِحُ»: أي فإن قطع أحد الجناة أحد أعضاء المجني عليه كأن يقطع يده مثلاً، ثم جاء الثاني فقام بذبحه، فالحكم هنا أن تقطع يد القاطع فيقتص منه بقدر ما جناه، أو الدية لأنه حصل بجنايته، وأما الآخر فهو الذي قتل الميت، فيقتل به، لكن يشترط أن لا يقعا في وقت واحد، وإلا فكلاهما قاتل.

(٢) قوله «فَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيْمَ القَتْلِ بِهِ، فَقَتَلَ، فَالقِصَاصُ عَلى الْمُبَاشِرِ، وَيُؤَدَّبُ الآمِرُ»: أي وإن أمر إنسان شخصاً بالقتل حالة كونه عالماً بتحريم القتل ففعل ما أُمر به، وجب القصاص على القاتل، لأنه مباشر مكلف عالم بتحريم ما فعله، فكان القصاص عليه دون غيره، ولأنه غير معذور في فعله، لقوله ﷺ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» (١)، ويؤدَّب الآمر بالقتل ظلماً بما يراه الإمام لارتكابه معصية، ولأنه متسبب في القتل.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 326 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.