Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 327

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الاشتراك في القتل
  3. قوله «وإن أمسك إنسانا للقتل، فقتل، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يَعْلَمُ تَحْرِيْمَهُ بِهِ، أَوْ لا يُمَيِّزُ، فَالقِصَاصُ عَلى الآمِرِ (١)، وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَاناً لِلْقَتْلِ، فَقُتِلَ، قُتِلَ القَاتِلُ، وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوْتَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يَعْلَمُ تَحْرِيْمَهُ بِهِ، أَوْ لا يُمَيِّزُ، فَالقِصَاصُ عَلى الآمِرِ»: أي إذا أمر من يعلم تحريم القتل وأن هذا الشخص معصوم الدم أمر غير مكلف أن يقتل، كأن يأمر صبياً وأعطاه سلاحاً، أو يأمر مجنوناً وأعطاه سلاحاً وقال: اقتل هذا الإنسان فالقصاص على الآمر؛ لأن هذا غير مكلف، مرفوع عنه القلم.

كذلك إذا كان المأمور جاهلاً بالحكم لا يدري هل القتل حرام أو حلال كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل، أو لا يدري هل هذا المقتول مستحق للقتل أو غير مستحق، ويظن أن هذا الآمر لا يأمر إلا بقتل من يستحق القتل.

(٢) قوله «وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَاناً لِلْقَتْلِ، فَقُتِلَ، قُتِلَ القَاتِلُ، وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوْتَ»: أي وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، لأنه مباشر للقتل الموجب للقَوَد، ويحبس الممسك حتى يموت، لأنه حبس المجني عليه حتى مات، فالجزاء من جنس العمل، وهذا هو المذهب.

وفي رواية أخرى (١): أنه يقتل الممسك - أيضاً -، لأن القتل حصل من إمساكه ومباشرة رفيقه، وذلك يوجب الاشتراك في القتل، وهو يوجب القصاص منهما معاً.

قلت: والذي يظهر لي أن في ذلك تفصيلاً؛ فإن كانا قد تمالئا على قتله=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 327 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.