Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 330

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «والذكر، والأنثيين بمثله»
  4. شرح كلام المؤلف

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الجَفْنِ وَالشَّفَةِ، وَالِّلسَانِ وَالسِّنِّ، وَاليَدِ وَالرِّجْلِ (١)، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَيَيْنِ بِمِثْلِهِ (٢)،

ــ

=ولكن بالشروط التي سيأْتي بيانها.

(١) قوله «وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الجَفْنِ وَالشَّفَةِ، وَالِّلسَانِ وَالسِّنِّ، وَاليَدِ وَالرِّجْلِ»: أي متى تعدى على واحدة من هذه المذكورات فأتلفها وجب فيها القصاص بالمثل، لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ (١)

(٢) قوله «وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَيَيْنِ بِمِثْلِهِ»: أي وكذلك الذكر إذا جنى عليه بقطعه، فإنه يقتص من الجاني، فيقطع ذكره كما قطع ذكر المجني عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٢)، وهذا بالإجماع، سواءٌ قطعه كاملاً مع الخصيتين أم قطع العضو وحده دون الخصيتين، فيُقطع منه مثلما قطع من المجني عليه.

وقوله «وَالأُنْثَيَيْنِ» هما الخصيتان فلو جنى على خصيتيه، فقطعها قطعنا منه مثلما قطع، وهذا كله بشرط أمن الحيف، كما سيأتي، أي: أن يكون القطع بطريقة يمكن أن يقتص منه فيها، ولا تكون هناك زيادة عند القصاص، أما إذا لم تؤمن الزيادة فلا.

ولو جنى عليه جناية في خصيته عطلت منافعه فأصبح عقيماً، فيفعل به مثلما فعل بالمجني عليه إذا أمكن ذلك وأمن الحيف؛ لقوله ﷺ: «كِتَابُ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 330 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.