Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 331

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

وَكَذلِكَ كُلُّ مَا أَمْكَنَ القِصَاصُ فِيْهِ (١)، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِيْ (٢)،

ــ

=اللهِ الْقِصَاصُ» (١)، وكذلك لو اعتدى عليه فعطل منفعة الذكر فأصبح لا ينتشر، فيفعل به ما يمنع انتشار ذكره.

(١) قوله «وَكَذلِكَ كُلُّ مَا أَمْكَنَ القِصَاصُ فِيْهِ»: أي وكذلك يكون القصاص فيما أمكن القصاص فيه منها، وفيما وجد منه محل القصاص، ولم يخش منه تلف النفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٢) قوله «وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِيْ»: شرع المؤلف ببيان الشروط التي إذا وجدت حكمنا بالقصاص، وإذا فقدت أو فقد بعضها لا يُحكم به، وقد سبق ذكر بعض هذه الشروط، منها ما ذكره المؤلف هنا وهو المكافئة بين المجني عليه والجاني، وهو أن يكون القاتل مساوياً للمقتول في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر، لقوله ﷺ: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٢)، ولا يقتل حر بعبد على قول جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣)، فمقتضى ظاهر الآية أن الحر لا يقتل=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 331 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.