Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 332

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني»
  4. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إلا بالحر، وأن العبد لا يقتل إلا بالعبد، ولما ورد عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (١)، وعن علي ﵁ قال: «إنَّ السُّنَّة: أَنْ لا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ» (٢).

والقول الثانِي: أن الحر يقتل إذا قتل العبد، وهو قول ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤)، وداود الظاهري (٥)، قال شيخنا ﵀ (٦): وهذا القول هو الصواب، وذلك لعموم الأدلة في وجوب القصاص، ولقوله ﷺ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (٧)، فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرِّق».

وهذا هو الراجح إن شاء الله، لقوة أدلته، ولأنه يتمشى مع ما تهدف إليه الشريعة من حقن الدماء والحفاظ على الأرواح من أن تزهق بغير حق.

وأما الآية فلا دلالة فيها على المُدَّعَى لأمرين:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 332 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.