Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 333

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «والأمن من التعدي»
  4. شرح كلام المؤلف

وَكَوْنُ الجِنَايَةِ عَمْدًا (١)، وَالأَمْنُ مِنَ التَّعَدِّيْ (٢)،

ــ

١ - أنها لم ترد لبيان مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك، وإنما وردت - والله أعلم - رداً على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية، ولم يقتصوا إلا بعد الإسلام، وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر بدل العبد، والرجل بدل المرأة (١).

٢ - أن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة، لا يعتبر حجة إذا عارضه المنطوق، وهو ما تقدم من الأدلة.

وأما الأحاديث التي احتجوا بها فهي ضعيفة لا تقوم بها الحجة كما هو مبين في تخريجها.

(١) قوله «وَكَوْنُ الجِنَايَةِ عَمْدًا»: هذا هو الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس، فإن كانت الجناية عن خطأ لم يقتص منه كما في قتل الخطأ.

(٢) قوله «وَالأَمْنُ مِنَ التَّعَدِّيْ»: هذا هو الشرط الثالث، وهو «الأمن من الحيف»: أي من الزيادة في القصاص على مقدار الجناية، وهو أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني حال التنفيذ، لقوله تعالى: ﴿فَلا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ﴾ (٢)، والإسراف مجاوزة الحد، إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل، وإذا أفضى القصاص إلى التعدي كان فيه إسراف، وهو محرم.

ومن الأدلة على ذلك أيضاً أن الله تعالى أوجب القصاص، ولا يمكن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 333 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.