Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 334

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «بأن يقطع من مفصل»
  4. شرح كلام المؤلف

بِأَنْ يُقْطَعَ مِنْ مِفْصَلٍ (١)،

ــ

=أن يتحقق القصاص مع وجود الزيادة، أن الجاني حينها يكون مظلوماً، ولذا قال الفقهاء لو غلب على الظن أننا سنزيد ولا نأمن أن تحدث مضاعفات، وقد يموت الجاني، فيسقط القصاص عندها وينتقل إلى البدل وهو الدية.

مثال ذلك لو أن شخصاً مصاب بمرض السكر تعدى على شخص آخر فقطع أصبع من أصابعه، ومعلوم أن مرض السكر تحصل معه مضاعفات قد تؤدي بحياة الجاني فهنا يسقط عنه القصاص في هذا العضو وينتقل إلى البدل، لأن الجناية التي فعلها الجاني لا يمكننا أن نفعل مثلها بالجاني، وحينئذٍ لا يتحقق القصاص الذي أوجب الله ﷿ وفرضه.

(١) قوله «بِأَنْ يُقْطَعَ مِنْ مِفْصَلٍ»: أي ويكون الأمن من التعدي بأن يكون القطع من مفصل فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع، فمثلا في الأصبع من مفصل الأنملة، وفي الكف من مفصل الرسغ، وفي الذراع من مفصل المرفق، وفي العضد من مفصل الكتف، فلو أن رجلا قطع يد رجل من مفصل اليد تماماً فإنه يقتص منه، ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه، لأن القطع ليس من مفصل، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء (١)، وفي رواية أخرى في المذهب (٢)، وهو مذهب الشافعية (٣)، أنه يقتص من المفصل الذي دونه، وهذا هو =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 334 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.