Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 335

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «أو حد ينتهي إليه، كالموضحة التي تنتهي إليه العظام»
  4. شرح كلام المؤلف

أَوْ حَدٍّ يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ، كَالْمُوْضِحَةِ الَّتِيْ تَنْتَهِيْ إِلَيْهِ العِظَامُ (١)،

ــ

=الصحيح عندي.

وهل له أرش على الزائد أم لا؟

قولان في مذهب الإمام أحمد (١): أصحهما ثبوت الأرش له وذلك لتعذر الاستيفاء، فإذا تعذر الاستيفاء وجب الأرش.

إذاً الصحيح أنه إذا كان القطع من غير مفصل فله القود من المفصل الذي دونه، وله في أصح القولين الأرش، أي الارش الذي يكون مقابلاً لهذا القطع من طرفه.

فعندنا ثلاثة احتمالات على خلاف كلام المؤلف:

الأول: أن يقتص من المفصل الذي دون القطع، ويأخذ أرش الزائد.

الثاني: أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن.

الثالث: أن يقتص من دون محل القطع، وفوق المفصل ويسقط المجني عليه الزائد (٢).

(١) قوله «أَوْ حَدٍّ يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ، كَالْمُوْضِحَةِ الَّتِيْ تَنْتَهِيْ إِلَيْهِ العِظَامُ» أو أن تكون الجناية إلى حد تنتهي إليه، وإن لم يكن مفصل، فأما ما سوى ذلك فلا قصاص فيه لعدم أمن الحيف وضرب المؤلف مثالاً فقال: «كَالْمُوْضِحَةِ الَّتِيْ تَنْتَهِيْ إِلَيْهِ العِظَامُ» الموضحة، وهي الجناية التي توضح العظم وتبرزه، هي الشجة التي توضح العظم، كالشجة التي =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 335 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.