Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 336

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «ولا قود في الجائفة»
  4. شرح كلام المؤلف

فَأَمَّا كَسْرُ العِظَامِ، وَالقَطْعُ مِنَ السَّاعِدِ وَالسَّاقِ، فَلا قَوَدَ فِيْهِ (١). وَلا قَوَدَ فِيْ الجَائِفَةِ (٢)،

ــ

= في الوجه، أو التي في الرأس إذا وصلت إلى العظم، ولكن العظم لم ينكسر، فهذه يجوز القصاص فيها لإمكان الاستيفاء بلا حيف، ولا زيادة.

أما لو وصلت إلى العظم فهشمته وكسرته فهي الجناية بالهاشمة ولا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله.

(١) قوله «فَأَمَّا كَسْرُ العِظَامِ، وَالقَطْعُ مِنَ السَّاعِدِ وَالسَّاقِ، فَلا قَوَدَ فِيْهِ»: اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر العظام - بما فيها الضلع - لعدم الوثوق بالمماثلة لأنه لا يعلم موضعه، فلا يؤمن فيه التعدي.

وقال المالكية (١): يجري فيها القود كسائر جراحات الجسم، إلا ما عظم خطره منها، كعظم الصدر والصلب، وعظام العنق والفخذ، أما ما لا خطر في إجراء القصاص فيه ففيه القود، كالزندين، والذراعين، والعضدين، والساقين، ونحوها.

(٢) قوله «وَلا قَوَدَ فِيْ الجَائِفَةِ»: الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، من البطن أو الظهر أو الحلق أو من غير ذلك، تكون في غير الرأس والوجه، فتكون في البطن، وفي الصدر، وفي ثغرة النحر، وتكون جائفة فيما بين السبيلين، وهذه الجائفة فيها ثلث الدية كما سيأتي، فلو طعنه بسكين ودخلت السكين إلى جوفه فأبانت أحشاءه فهي جائفة، وهكذا لو =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 336 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.