Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 337

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. قوله «إلا أن يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة»
  4. شرح كلام المؤلف

وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ (١)، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى فِيْمَا فَوْقَ المُوْضِحَةِ بِمُوْضِحَةٍ (٢)،

ــ

=ضربه من ظهره فأظهر عظمه فهي جائفة، ولو ضربه على صدره فأبان جوف الصدر فهي جائفة. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة، وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمداً أم خطئًا، وعليه الإجماع؛ ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص، ولحديث ابن عباس: «لا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلا الْجَائِفَةِ» (١).

(١) قوله «وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ»: الشجاج جمع شجة، والشجة الجراحة في الوجه أو الرأس، ولا تكون في غيرهما من الجسد، فهذه إن كانت موضحة ففيها القصاص باتفاق الفقهاء، وهذا معنى قوله «إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ» لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٢) ولأنه يمكن الاستيفاء فيها بغير حيف ولا زيادة لأن لها حداً تنتهي إليه السكين وهو العظم، وإن كانت الشجة فوق الموضحة كالمنقلة والآمة فلا قصاص فيها، لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان فيها فلا يوثق باستيفاء المثل من غير حيف بخلاف الموضحة.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَرْضَى فِيْمَا فَوْقَ المُوْضِحَةِ بِمُوْضِحَةٍ»: أي يجوز للمجني عليه جناية فوق الموضحة أن يقتص موضحة؛ لأنه يقتص بعض حقه، ويقتص من محل جنايته، وإذا اقتص موضحة كان له أرش ما زاد =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 337 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.