Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 347

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القود في الجروح
  3. فصل في الجناية على بعض العضو
  4. قوله «إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها، فيسقط ضمانها»
  5. بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=استعجل المجني عليه القصاص أو الدية فقال أريد أن أقتص، فقال له القاضي: انتظر حتى تبرأ، مخافة سراية الجناية، فأصر على حقه ليقتص فوراً، فإنه يُمَكَّن من حقه، فإذا مُكن من حقه، ثم سرت الجناية بعد اقتصاصه، كما لو قُطع أصبعه، فقال: أريد القصاص وأريد أن آخذ بحقي، فمكنه القاضي، فقطع أصبع الجاني، ثم بعد القطع سرت الجناية حتى سقطت كفه، فسريان الجناية هدر.

وقال بعض العلماء: له القصاص، والصحيح ما ذكرناه، دليل ذلك حديث جابر أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فأتى النبي ﷺ يستقيد فقيل له «حَتَّى تَبْرَأَ فَأَبَى وَعَجَّلَ فَاسْتَقَادَ قَالَ فَعَنِتَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبَيْتَ» (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 7، ص 347 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.