Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الجنايات
- باب القود في الجروح
- فصل في الجناية على بعض العضو
- قوله «وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء، كالنصف والثلث ونحوهما»
Bab dan daftar isi:
فصل في الجناية على بعض العضو
- قوله «فصل في الجناية على بعض العضو» sub-bab ›
- قوله «وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه، أخذ مثله، يقدر بالأجزاء، كالنصف والثلث ونحوهما» sub-bab ›
- قوله «وإن أخذت ديته، أخذ بالقسط منها» sub-bab ›
- قوله «وإن كسر بعض سنه، برد من سن الجاني مثله، إذا أمن انقلاعها» sub-bab ›
- قوله «ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها» sub-bab ›
- قوله «ولا من الجرح حتى يبرأ» sub-bab ›
- قوله «وسراية القود مهدرة» sub-bab ›
- قوله «وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية» sub-bab ›
- قوله «إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها، فيسقط ضمانها» sub-bab ›