Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 19

  1. كتاب الديات
  2. قوله «ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت»
  3. شرح كلام المؤلف

وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ (١). وَدِيَةُ العَبْدِ وَالأَمَةِ قِيْمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ (٢)،

ــ

=جماعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن مسعود وغيرهم (١) ﵃.

والقول الثانِي: أن دية الكافر مطلقاً نصف دية المسلم، وهو قول عمر ابن عبد العزيز (٢)، واختاره الشوكاني (٣)، لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، وفي بعض ألفاظه: «دِيَةُ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ» (٤)، لأن تخصيص الكتابي لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأنه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، ثم إن أهل الكتاب كفار كغيرهم.

(١) قوله «وَنِسَاؤُهُمْ عَلى النِّصْفِ مِنْ ذلِكَ»: أي كما أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل الذكر المسلم كما سبق، فكذلك دية المرأة الكتابية على النصف من دية الكتابي، ودية المجوسية على النصف من دية المجوسي.

(٢) قوله «وَدِيَةُ العَبْدِ وَالأَمَةِ قِيْمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ»: وذلك لأن الرقيق مال، فتكون ديته قيمته، فإذا قتل عبداً، فإن دية العبد قيمته، فننظر كم يساوي هذا الرقيق، وتكون هي الدية.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 19 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.