Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 8, halaman 24

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله
  3. قوله «إلا الصبي والمجنون والفقير، ومن يخالف دينه دين القاتل»
  4. الشروط المعتبرة فيمن يحمل الدية من العاقلة

إِلاَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُوْنَ وَالفَقِيْرَ، وَمَنْ يُخَالِفُ دِيْنُهُ دِيْنَ القَاتِلِ (١)،

ــ

=الجاني لا يتحمل أبعاضه (١).

والصواب عندي: هو القول الأول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أَنَّ عَقْلَ المَرْأَةِ بَينَ عَصَبَتَهَا» (٢)، ولأنهم عصبة أشبهوا الإخوة، ولأن العقل مبناه على التناصر، وهم من أهله، ولأن أبناءه وآباءه أحق العصبات بميراثه، فينبغي أن يكونوا أولى بتحمل عقله، ويستثنى من ذلك الأبناء إذا كان القاتل امرأة، وهذه رواية في المذهب، فالابن لا يعقل عن أمه، لأنه من قوم آخرين، قال صاحب المحرر عن هذه الرواية قال: «وهي أصح» (٣)، وقال الزركشي: «وعليها يقوم الدليل» (٤).

(١) قوله «إِلاَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُوْنَ وَالفَقِيْرَ، وَمَنْ يُخَالِفُ دِيْنُهُ دِيْنَ القَاتِلِ»: هذه شروط من يحمل الدية من العاقلة:

١ - أن يكون مكلفاً، وهو البالغ العاقل، فلا عقل على صغير ولا مجنون، لأنهما ليسا من أهل النصرة.

٢ - أن يكون حراً، فلا عقل على قريب للجاني إذا كان رقيقاً، لما تقدم.

٣ - أن يكون غنياً، وهو من يملك نصاب الزكاة فاضلاً عنه، فلا عقل على=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 8، ص 24 (SanadKitab #145206, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.